مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

168

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أعمش أوّلًا - التعريف : الأعمش لغة : من العمش ، وهو سيلان الدمع من العين مع ضعف البصر ، ولا يكاد الأعمش يبصر بها ، يقال : رجل أعمش وامرأة عمشاء « 1 » . وذكر بعضهم أنّ سيلان الدمع حال غالبي في الأعمش وليست دائميّة « 2 » . وقد استعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الأعمش باختلاف موارده ، وهي كالتالي : 1 - لا يعدّ العمش وقلّة النظر في الزوجة من العيوب التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد « 3 » . ( انظر : فسخ ، نكاح ) 2 - يستحبّ استرضاع المرأة العاقلة المسلمة للطفل واجتناب العمشاء « 4 » ؛ لما ورد عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فإنّ اللبن يعدي » « 5 » . ( انظر : رضاع ، نكاح ) 3 - يثبت القصاص في العين ، ولا فرق فيه بين العين الصحيحة والعمشاء فتقلع كلّ منهما بالأخرى « 6 » ؛ لكون التفاوت بينهما بالنفع « 7 » . ( انظر : قصاص ) 4 - دية كلّ واحدة من العينين نصف دية الإنسان . ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء « 8 » . نعم ، ذهب ابن حمزة إلى أنّ دية العمشاء ثلث الدية « 9 » . ( انظر : دية )

--> ( 1 ) العين 1 : 267 . لسان العرب 9 : 398 . المصباح المنير : 429 . المعجم الوسيط 2 : 628 ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 408 ( 3 ) القواعد 3 : 66 . جامع المقاصد 12 : 241 ( 4 ) الوسيلة : 316 . جواهرالكلام 29 : 306 ( 5 ) الوسائل 21 : 467 ، ب 78 من أحكام الأولاد ، ح 4 ( 6 ) القواعد 3 : 639 . جواهر الكلام 42 : 371 . مباني تكملةالمنهاج 2 : 272 ( 7 ) جواهر الكلام 42 : 371 ( 8 ) القواعد 3 : 670 . جواهر الكلام 43 : 181 ( 9 ) الوسيلة : 446